حكم " ما لا يعد قصوراً " .
الموجز
عدم إيراد الحكم بياناً مفصلاً لأوراق في لدعوى ليست لها دلالة مؤثرة . لا قصور .
القاعدة
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أصدرته بعد الإطلاع على أوراق الدعوى و هى غير ملزمة بإيراد بيان مفصل لها . و كان إلتفاتها في أسباب حكمها هذا عن مناقشة أوراق ملف خدمة الطاعن التى ألمح إليها لا يصم الحكم بالقصور طالما أنها ليست ذات دلالة مؤثرة في الدعوى فهى لا تعدو أن تكون مكاتبات و مذكرات حول مدى قانونية إنهاء خدمة الطاعن الذى أرست تلك المحكمة حكم القانون فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يونيه سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطى، والدكتور بشرى رزق، ورأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله. (238) الطعن رقم 136 لسنة 44 القضائية (1) حكم "ما لا يعد قصورا". عدم ايراد الحكم بيانا مفضلا لأوراق فى الدعوى ليست لها دلالة مؤثرة. لا قصور. (2) عمل "إنتهاء عقد العمل". انهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف. تنفيذ العقوبة من سلطة…

