استئناف " ميعاد الطعن بالاستئناف " .
الموجز
الأصل في مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها من تاريخ النطق بها . م 213 مرافعات . الاستثناء . الأحكام التى لا تعتبر حضورية وتلك التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها . بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . م 83 مرافعات . ثبوت علم من قام مقام المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لا يغنى عن الإعلان .
علة ذلك .
القاعدة
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع وإن جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من ذات القانون والأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات ، فهذه الأحكام ينفتح ميعاد الطعن عليها من تاريخ إعلان الحكم ومن بين تلك الحالات الحالة التى يصدر فيها الحكم بعد
حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة ، أو زوال صفته ولم لم يحكم بالانقطاع فعلاً أو لم تنقطع قانوناً ولحصول سبب الانقطاع بعد أن تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها ولا يغنى عن ذلك الإعلان ثبوت علم من يقوم مقام المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها . (1)

