شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " ميعاد الطعن بالاستئناف " .

الموجز

الأصل في مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها من تاريخ النطق بها . م 213 مرافعات . الاستثناء . الأحكام التى لا تعتبر حضورية وتلك التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها . بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . م 83 مرافعات . ثبوت علم من قام مقام المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لا يغنى عن الإعلان . علة ذلك .

القاعدة

1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع وإن جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من ذات القانون والأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات ، فهذه الأحكام ينفتح ميعاد الطعن عليها من تاريخ إعلان الحكم ومن بين تلك الحالات الحالة التى يصدر فيها الحكم بعد حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة ، أو زوال صفته ولم لم يحكم بالانقطاع فعلاً أو لم تنقطع قانوناً ولحصول سبب الانقطاع بعد أن تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها ولا يغنى عن ذلك الإعلان ثبوت علم من يقوم مقام المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها . (1)
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا