إصلاح زراعى " المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها " . تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للريع ".
الموجز
تقدير التعويض الجابر للضرر . اعتباره من مسائل الواقع . مؤداه . استقلال قاضى الموضوع به. مناطه . أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها على أساس التعويض مع العلة من رفضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه د/ طه عبد العليم و مصطفى معتمد حمدان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مؤمن عبد القادر . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

