نقض" أثر الطعن " .
الموجز
نقض الحكم . أثره : لا يشمل المحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن، وذلك بالنسبة للطاعنين الثلاثة وحدهم دون المحكوم عليهما الأول والرابعة إذ صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهما فلم يكن لهما أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ورجب فراج " نواب رئيس المحكمة " ومجدى تركى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / زكريا أبو الفتوح . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 26 من محرم سنة 1429…

