حكم . تسبيبه . دفع .
الموجز
حكم . تسبيبه . دفع . دفع له أثر في الفصل في الدعوى . عدم الرد عليه . قصور . مثال .
القاعدة
متى كانت الطاعنة قد دفعت لدى محكمة ثانى درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ، لأن المطعون عليهم لا يملكون المنزل الذى يطالبون بتعويض عن هدمه وكانت المحكمة قد أغفلت الرد على هذا الدفع مع ما له من أثر في الفصل في الدعوى ، فان حكمها يكون قد شابه قصور يبطله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1953 (10) القضية رقم 173 سنة 21 القضائية برياسة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة سليمان ثابت، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) حكم. تسبيبه. دفع. دفع له أثر في الفصل في الدعوى. عدم الرد عليه. قصور. مثال. (ب) مسئولية. مسئولية مالك البناء عن الأضرار التي تصيب الجار. حكم. تسبيبه. قضاؤه بالتعويض وفقاً لأحكام القانون المدني القديم دون بيان وجه خطأ مالك البناء. خطأ في القانون وقصور. المادة…

