أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء " . دعوى" شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية " .
الموجز
الخطأ في بيان الممثل القانوني لجهاز مدينة القاهرة الجديدة حال اختصامه في الدعوى . لا أثر له في بيان الخصم الحقيقى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . مؤداه . انصراف آثار الحكم الصادر فيها إليها . النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها مختصمة جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، وكان إيراد هذا الاسم كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان الممثل القانوني له لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقى في الدعوى الذى تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعى عليه في هذا الشأن ( بمخالفة القانون ، إذ قضى بإلزام الطاعن الثانى بصفته - رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة - برد المبلغ المقضي به رغم انعدام صفته في الدعوى ، إذ إن هيئة المجتمعات العمرانية هى صاحبة الصفة ويمثلها الطاعن الأول بصفته ) يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربـــه هشام عبد الحميد الجميلى و د / طـــــــه عبــــــد العليـــــــم " نواب رئيـس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / كريم شوشه . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى…

