التماس اعادة النظر . قوة الامر المقضي .
الموجز
القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه . قضاء وقتى لا يحوز حجية الامر المقضي . للمحكمة العدول عن رأى ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب .
القاعدة
القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه هو قضاء وقتى لا يحوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضي لأن الفصل في هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل في الموضوع عن رأى إرتأته وقت الفصل في هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل في الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم، نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي، وممدوح السعيد. (257) الطعن رقم 1758 لسنة 50 القضائية (1) قضاة "مخاصمة القضاة". محكمة الموضوع. الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي. ماهيته. تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع. (2) التماس إعادة النظر. قوة الأمر المقتضي. القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه. قضاء وقتي لا يجوز حجية الأمر المقضي. للمحكمة العدول…

