نقض "الخصوم في الطعن ".
الموجز
الطعن بالنقض . لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم االمطعون فيه .
القاعدة
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ، فإذا كان الثابت أن الطاعن التاسع لم يكن خصماً في النزاع سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الإستئناف ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد. (83) الطعن رقم 590 لسنة 41 القضائية (1) نقض "الخصوم فى الطعن". الطعن بالنقض. لا يكون إلا ممن كان طرفا فى الحكم المطعون فيه. (2) عمل "أجر". شركات. مؤسسات عامة. العاملون بشركات القطاع العام. وجوب تجميد مرتباتهم اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة 546 لسنة 1962 حتى يتم تعادل الوظائف. لا يغير…

