إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قتل عمد . سبق إصرار .
الطعن
رقم ۹۸٥۹ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
٥٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.