إجراءات"إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محضر الجلسة . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . للخصم أن يطلب صراحة تدوين دفاعه في المحضر فإن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة . عليه أن يقدم الدليل على ذلك ويسجل هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل الحكم . إغفال ذلك . أثره : عدم جواز المحاجة به أمام محكمة النقض .
القاعدة
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه أن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم إن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدورالحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله , فإن ما تثيره الطاعنة من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفعها بصدور الإذن
من غير مختص يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011برئاسة السيد القاضي / أنور جبرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحى جودة ، أحمد عبد القوى ، مصطفى الصادق ورأفت عباس نواب رئيس المحكمة .( 60 )الطعن رقم 760 لسنة 81 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها فى حقه . لا قصور. (2) إثبات…

