ارتفاق . ملكية .
الموجز
الاتفاق على إنشاء حقوق الارتفاق الايجابية أو السلبية . جوازه في حدود القانون والنظام العام والآداب .
القاعدة
النص في المادة 1016 من القانون المدنى على أن " حق الإرتفاق يكسب بعمل قانونى أو الميراث " يدل على أن للإفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الإرتفاق التى يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية مع مراعاة أن تكون في حدود القانون و النظام العام و الآداب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار ورأفت عبد الرحيم وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف. (199) الطعن رقم 724 لسنة 42 القضائية (1) إعلان "الإعلان فى المحل المختار". دعوى. محاماه. موطن. مكتب المحامى الموكل عن الخصم. اعتباره محلا مختارا له فى درجة التقاضى الموكل فيها. جواز اعلانه بالقرار الصادر باعادة الدعوى للمرافعة فى هذا المحل. (2) التزام "تنفيذ الإلتزام". تعويض. تنفيذ الالتزام. إما إن…

