نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
النعي على الحكم التفاته عن أوجه دفاع الطاعن دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينبغي على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يوليو سنة 2013برئاسة السيد القاضي / فــتــحــي حــجــاب نـــائـــب رئــــيــــس الـــمـــحـــكـــمــــةوعضوية السادة القضاة / جاب الله مــحــمــد ، عــــاصـم الــغـايـش ، محـمـد خــيــر الــديـن ومـحــمد هــلالي نـواب رئـيــس الــمــحــكــمة (103)الطعن رقم 31979 لسنة 2 القضائية (1) تهرب ضريبي . جريمة " أنواعها " " الجريمة المستمرة " " الجريمة الوقتية " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . قانون " تفسيره " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض…

