تهرب ضريبي . جريمة " أنواعها " " الجريمة المستمرة " " الجريمة الوقتية " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . قانون " تفسيره " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
وجوب تقديم إقرار شهري عن الضريبة المستحقة من المسجلين بمصلحة الضرائب خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة . أساس ذلك ؟
جريمة التهرب من الضريبة على المبيعات التي مبناها بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها لمصلحة الضرائب . جريمة مستمرة . لا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنها جريمة وقتية والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية فيها لمضى ثلاث سنوات من وقت وقوعها حتى أول إجراء تحقيق صدر في الدعوى . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كانت النيابة العامة أسندت للمطعون ضده أنه في غضون شهر سبتمبر سنة 1994 حتى مايو سنة 2001 ، بصفته مسجلاً خاضعاً لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة على مبيعاته من نشاطه في تصنيع المنظفات وذلك بتقديمه النشاط دون الإقرار عنه وسداد الضريبة المستحقة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 3/1، 16 ، 32/1 ، 3 ، 43/1 ، 44/6 من الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 من قانون الضريبة العامة المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 . فقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بالضريبة المستحقة بمبلغ 1,612,254 جنيهاً ، والضريبة الإضافية بواقع 1/2% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ، وإذ استأنف المطعون ضده وهيئة قضايا الدولة ، فقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بحكمها المطعون فيه أولاً:- بعدم قبول استئناف هيئة قضايا الدولة لرفعه من غير ذي صفة . ثانياً:- وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب على المبيعات وقدرها 647291,19 والضريبة الإضافية بواقع 1/2% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد. لما كان ذلك ، وكانت المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 أوجبت على كل مسجل بمصلحة الضرائب أن يقدم إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة وكان النص المنطبق على واقعة الدعوى هو الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون سالف الذكر والتي تنص على أن يعد تهرباً من الضريبة ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلى .... 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة. وكانت جريمة التهرب من الضريبة على المبيعات التي مبناها بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها لمصلحة الضرائب هي جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها وما بقى حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً ، ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في مدوناته إلى انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة التي اقترفها المطعون ضده خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتى أغسطس سنة 1998 لمضي ثلاث سنوات من وقت وقوعها حتى أول إجراء تحقيق صدر في الدعوى على اعتبار أنها جريمة وقتية، يكون مخطئاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل المبلغ الذي يلزم المطعون ضده بأدائه لمصلحة الضرائب على مبيعاته خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتى مايو سنة 2001 مبلغاً قدره 1,612,254 جنيهاً ( مليوناً وستمائة واثنا عشر ألفاً ومائتان وأربعة وخمسون جنيهاً ) ، بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبات أخرى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يوليو سنة 2013برئاسة السيد القاضي / فــتــحــي حــجــاب نـــائـــب رئــــيــــس الـــمـــحـــكـــمــــةوعضوية السادة القضاة / جاب الله مــحــمــد ، عــــاصـم الــغـايـش ، محـمـد خــيــر الــديـن ومـحــمد هــلالي نـواب رئـيــس الــمــحــكــمة (103)الطعن رقم 31979 لسنة 2 القضائية (1) تهرب ضريبي . جريمة " أنواعها " " الجريمة المستمرة " " الجريمة الوقتية " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . قانون " تفسيره " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض…

