كسب غير مشروع . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
إغفال الحكم باقي صور الكسب غير المشروع المنسوبة إلى المطعون ضده وعدم بيان واقعة الدعوى فيها وعدم عرض أدلة الاتهام عليها ووجه التفاته عنها . تبريره قضائه بقول مبتسر. قصور.
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد محصل الواقعة بالنسبة للمتهم عن صورتين من صور الكسب غير المشروع استطرد من ذلك مباشرة إلى القول :" ... أما بالنسبة لباقي الاتهامات المنسوبة للمتهم بأمر الإحالة فلم يتوافر لدى المحكمة الدليل اليقيني على ثبوتها في حق المتهم فتلتفت المحكمة ." لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل باقي صور الكسب غير المشروع المنسوبة إلى المطعون ضده الأول ، فلم يورد بيان واقعة الدعوى فيها ، ولم يعرض لأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة ، ويبين حجته في اطراحها ، واقتصر في تبرير قضائه على مُجَرَّد القول المبتسر سالف البيان بغير أن يوضح وجه التفاته عن تلك الأدلة فجاءت العبارة المرسلة على هذه الصورة المبهمة المجملة وبرغم ما لذلك من أثر على احتساب قيمة المبالغ التي حققها كسباً غير مشروع ومقدار عقوبتي الغرامة النسبية والرد، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ، مما يعيب حكمها بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 2013برئاسة السيد القاضي / حـســـام عـــبــد الــرحـــيم نـــائـب رئـيــس الـمحـكـمــة وعضوية السادة القضاة / عــلـي فــــرجـــــانـي ، مــحــمــد رضــا حـــسـيــن ، مـــحــمــد عـــبـــد الـــوهـــــاب وهشـــام عبد الهــادي نـواب رئيس الـمـحـكـمة (97)الطعن رقم 10769 لسنة 82 القضائية (1) كسب غير مشروع . إثبات " قرائن " . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيـــره " . حــــكـــــم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". عقوبة " تطبيقها ".وجوب اشتمال حكم الإدانة…

