شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

كسب غير مشروع . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

الطعن
رقم ۱۰۷٦۹ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰٦/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۹۷

الموجز

إغفال الحكم باقي صور الكسب غير المشروع المنسوبة إلى المطعون ضده وعدم بيان واقعة الدعوى فيها وعدم عرض أدلة الاتهام عليها ووجه التفاته عنها . تبريره قضائه بقول مبتسر. قصور. مثال .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد محصل الواقعة بالنسبة للمتهم عن صورتين من صور الكسب غير المشروع استطرد من ذلك مباشرة إلى القول :" ... أما بالنسبة لباقي الاتهامات المنسوبة للمتهم بأمر الإحالة فلم يتوافر لدى المحكمة الدليل اليقيني على ثبوتها في حق المتهم فتلتفت المحكمة ." لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل باقي صور الكسب غير المشروع المنسوبة إلى المطعون ضده الأول ، فلم يورد بيان واقعة الدعوى فيها ، ولم يعرض لأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة ، ويبين حجته في اطراحها ، واقتصر في تبرير قضائه على مُجَرَّد القول المبتسر سالف البيان بغير أن يوضح وجه التفاته عن تلك الأدلة فجاءت العبارة المرسلة على هذه الصورة المبهمة المجملة وبرغم ما لذلك من أثر على احتساب قيمة المبالغ التي حققها كسباً غير مشروع ومقدار عقوبتي الغرامة النسبية والرد، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ، مما يعيب حكمها بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة .

نص الحكم — معاينة

جلسة 13 من يونيه سنة 2013برئاسة السيد القاضي / حـســـام عـــبــد الــرحـــيم نـــائـب رئـيــس الـمحـكـمــة وعضوية السادة القضاة / عــلـي فــــرجـــــانـي ، مــحــمــد رضــا حـــسـيــن ، مـــحــمــد عـــبـــد الـــوهـــــاب وهشـــام عبد الهــادي نـواب رئيس الـمـحـكـمة (97)الطعن رقم 10769 لسنة 82 القضائية (1) كسب غير مشروع . إثبات " قرائن " . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيـــره " . حــــكـــــم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". عقوبة " تطبيقها ".وجوب اشتمال حكم الإدانة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا