حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه ، والمعدل بالحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أصدر للبنك المجنى عليه شيكاً مسحوباً على بنك .... فرع .... ، وفي تاريخ الاستحقاق تقدم به إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته فتبين أنه ليس له رصيد ، واستدلت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما قرره المجني عليه ، وما ثبت من الاطلاع على الشيك المقدم منه، وإفادة البنك المحسوب عليه ، وخلصت المحكمة من هذه الظروف والأدلة إلى ارتكاب الطاعن لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، وبسوء نية ، المنصوص عليها في المادتين 337 من قانون العقوبات و 53/1/أ من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم آنف البيان كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دانت الطاعن بها ، وقد أوردت على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن النعي عليه بالقصور يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مايو سنة 2013 برئاسة السيد القاضي / حـســـام عـبـد الـرحيم نـائـب رئـيـس الـــمـــحـــكـــمـــة وعضوية السادة القضاة / عـــلـي فــــرجــــانـي ، مــحــمــد رضـــــا حـــسـيــن ، مـحـمـد عـبـد الوهـــاب ومحمد الــخــطــيـــب نـــواب رئـــيـــــس الــــمـــحـــكـــمــــة (94)الطعن رقم 7125 لسنة 4 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .مثال . (2) شيك بدون رصيد…

