بيع " أركان عقد البيع : الثمن " .
الموجز
الثمن . ركن من أركان البيع . وجوب التثبت من توافره قبل الحكم بانعقاده .
القاعدة
أن الثمن ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بانعقاده .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طارق سيد عبد الباقــــىأحمـــــــــد برغـــــــــــش و مجدى عبــــــد الصمـــــــد" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / معتز أحمد الزند .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 18 جمادى الأخر سنة 1440هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1756…

