إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " .
الموجز
إعمال نص المادة 22/2 ق 136 لسنة 1981 . مناطه . أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذى أقامه . مؤداه . عدم سريان هذا النص على ما تملكه المستأجر بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 - الصادر بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل في صريح عباراته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذى أقامه ، ولا ينصرف هذا النص إلى ما يتملكه هذا المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضـى / سميـــــر فايــــــــــزى عبد الحميـــــــــــــد نــــائـــــب رئيــس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريــــــــــــدى ، محمــــــــــــد مأمــــــــــون سليمــــــــــان عبد الناصر عبد اللاه فراج و صلاح الدين فتحى الخولــــى نواب رئيـس المحكمـــــــــــــــــة بحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى عبده . وحضور أمين السر السيد / أحمد على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 29 من جمادى الآخرة سنة…

