نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
ثبوت عدم كون المطعون ضدهما العاشر والحادى عشر بصفتيهما خصمين حقيقيين للطاعن بصفته وعدم توجيه طلبات إليهما ووقوفهما من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم القضاء لهما أو عليهما بشئ أو تعلق أسباب الطعن بهما . اختصامهما في الطعن . أثره . غير مقبول
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما العاشر والحادى عشر بصفتيهما لم يكونا خصمين حقيقيين للطاعن بصفته ولم توجه لهما طلبات وقد اختصم الأخير بصفته للحكم في مواجهته وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ ، وكان الطاعن بصفته قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق بهما ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يضحى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طارق سيد عبد الباقــــىأحمــــــــد برغـــــــــــش و حازم نبيــــــــــــل البنـــــــاوى" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / أحمد شكرى دردير.والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 4 جمادى الأخر سنة 1440هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 86 لسنة…

