حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة الشائعة " . شيوع " إدارة المال الشائع " . وكالة " بعض أنواع الوكالة : الوكالة في إدارة المال الشائع " .
الموجز
ثبوت تملك المطعون ضدها الأولى لحصة شائعة في العقار محل التداعى . أثره . لها الحق في إقامة دعوى الطرد على مغتصب العقار . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح . النعي عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولي تمتلك حصة شائعة في العقار محل النزاع ومن ثم يحق لها رفع دعاوي الطرد على مغتصب العقار باعتبارها من أعمال الحفظ وذلك باعتبارها أصيلة عن نفسها ووكيلة عن باقي الشركاء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمـــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية جلسة السبت ( د ) 16 من مارس سنة 2019 الطعن رقم 5669 لسنة 85 القضائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نــائــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة/محمود محمد العيسوى ، زكريـــــا إسماعيل علــــــى أيمـــــــن محمود شبكـــــة و أحمـــد يوســـف الشنــــاوي " نـواب رئيس المحكمـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة الشائعة " . شيوع " إدارة المال الشائع " . وكالة " بعض نواع الوكالة : الوكالة في…

