دعوى " الخصوم فيها " " الخصوم في الطعن " . محاماة " وكالة المحامى : وكالة المحامى في الطعن بالنقض" . تجزئة " حالات عدم التجزئة " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " . وكالة " الوكالة في الطعن بالنقض ".
الموجز
وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات . لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه . مناطه . تحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 255 من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفى مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفه حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض
نص الحكم — معاينة
باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمـــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية جلسة السبت ( د ) 16 من مارس سنة 2019 الطعن رقم 3461 لسنة 63 القضائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نــائــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة/محمود محمد العيسوى ، زكريـــــا إسماعيل علــــــى أيمـــــــن محمود شبكـــــة و أحمـــد يوســـف الشنــــاوي " نـواب رئيس المحكمـة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 - 4) دعوى " الخصوم فيها " " الخصوم فى الطعن " . محاماة " وكالة المحامى : وكالة المحامى فى الطعن بالنقض" . تجزئة…

