شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بالقطاع الخاص : الاستقالة : العدول عنها " . حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : عيوب التدليل : مخالفة القانون : الفساد في الاستدلال : القصور في التسبيب " . نقض " سلطة محكمة النقض " .

الطعن
رقم ۹۹۸ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۱/۲٤⁩

الموجز

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم فصله المطعون ضدها وأن إنهاء خدمتها كان لتقديمها استقالتها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بهذه الاستقالة لعدم اطمئنانه إلى صدورها عن إرادة حرة وقضائه لها بالتعويض دون أن يبين الدليل على ذلك . مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال وقصور. علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف استقالة مؤرخة في 29/7/2010 منسوب صدورها للمطعون ضدها تفيد استقالتها من العمل ، وإذ تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم فصله المطعون ضدها فإن من شأن هذه الاستقالة إن صحت أن يترتب عليها إنهاء عقد العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذه الاستقالة في إنهاء علاقة العمل لمجرد القول أنه لم يطمئن إلى صدورها عن إرادة حرة وأن الطاعن فصلها من العمل لديه عسفاً ، ورتب على ذلك قضائه بالتعويض لها عن هذا الفصل وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار دون أن يبين الدليل الذى استخلص منه عدم اطمئنانه لهذه الاستقالة والدليل على قيام الطاعن بفصلها من العمل قبل تقديمها لهذه الاستقالة مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا