عمل " العاملون بالقطاع الخاص : الاستقالة : العدول عنها " . حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : عيوب التدليل : مخالفة القانون : الفساد في الاستدلال : القصور في التسبيب " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
الموجز
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم فصله المطعون ضدها وأن إنهاء خدمتها كان لتقديمها استقالتها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بهذه الاستقالة لعدم اطمئنانه إلى صدورها عن إرادة حرة وقضائه لها بالتعويض دون أن يبين الدليل على ذلك . مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال وقصور. علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف استقالة مؤرخة في 29/7/2010 منسوب صدورها للمطعون ضدها تفيد استقالتها من العمل ، وإذ تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم فصله المطعون ضدها فإن من شأن هذه الاستقالة إن صحت أن يترتب عليها إنهاء عقد العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذه الاستقالة في إنهاء علاقة العمل لمجرد القول أنه لم يطمئن إلى صدورها عن إرادة حرة وأن الطاعن فصلها من العمل لديه عسفاً ، ورتب على ذلك قضائه بالتعويض لها عن هذا الفصل وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار دون أن يبين الدليل الذى استخلص منه عدم اطمئنانه لهذه الاستقالة والدليل على قيام الطاعن بفصلها من العمل قبل تقديمها لهذه الاستقالة مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

