عمل " العاملون بالقطاع الخاص : الاستقالة : العدول عنها " . حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : عيوب التدليل : مخالفة القانون : الفساد في الاستدلال : القصور في التسبيب " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
الموجز
أسباب الحكم . وجوب اشتمالها على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى وإفصاحها بجلاء عن الأدلة التى اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفى أياً من هذه الوقائع وعن فحواها ووجه الاستدلال بها . علة ذلك . إعمال محكمة النقض رقابتها على سداد الحكم والاستيثاق من أن الأسباب التى أقام قضاءه عليها سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها.
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفى أياً من هذه الوقائع وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها .

