محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير عمل الخبير " . خبرة .
الموجز
لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير ، والموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه .
القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير و في الموازنة بين الأدلة التى تقدم في الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وسعد العيسوي. (308) الطعن رقم 431 لسنة 41 القضائية (1) محكمة الموضوع "تكييف الدعوى". دعوى "صحيفة افتتاح الدعوى". تكييف الإجراء هو بحقيقة وصفه القانوني لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف. شطب الدعوى. تجديد السير فيها بصحيفة مستوفاة لجميع الشروط اللازمة لصحيفة الدعوى. اعتبارها دعوى جديدة. لا خطأ. (2) دعوى "اعتبار…

