شفعة . حكم تسبيبه .
الموجز
تقريره أن التصرف الصادر إلى المشترى لا تجوز فيه الشفعة لأنه بيع ذو طابع خاص روعى فيه إثار التصرف إليه بالاولوية في الشراء لاعتبارات منها ما يتعلق بشخصه لقيامه باصلاح الأرض تامتصرف له فيها ما يتعلق بمصالح اجتماعية واقتصادية ترمى إلى رفع مستوى صغار النزاع . لا مخالفة فيما قرره هذا الحكم للقانون .
القاعدة
متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الشفعة أقام قضاءه على أن التصرف الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليه الثانى ليس بيعا تجوز فيه الشفعة وإنما هو تصرف ذو طابع خاص روعى فيه إيثار المتصرف إليه بالأولوية في شراء الأطيان المبيعة موضوع طلب الشفعة لاعتبارات منها ما يتعلق بشخص المتصرف إليه لقيامه بإصلاح الأرض المتصرف له فيها ومنها ما يتعلق بمصالح إجتماعية و إقتصادية ترمى إلى رفع مستوى صغار المزارعين وتوفير أسباب العيش لهم والتشجيع على إصلاح الأراضى البور فضلاً عن أن الثمن المسمى بالعقد لايمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع ، فإن هذا الحكم لايكون قد خالف القانون ، ذلك بأن القضاء بالشفعة في مثل هذه الحالة يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 1953 (85) القضية رقم 357 سنة 21 القضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين. شفعة. حكم. تسبيبه. تقريره أن التصرف الصادر إلى المشتري لا تجوز فيه الشفعة لأنه بيع ذو طابع خاص روعي فيه إيثار المتصرف إليه بالأولوية في الشراء لاعتبارات منها ما يتعلق بشخصه لقيامه بإصلاح الأرض المتصرف له فيها ومنها ما يتعلق بمصالح اجتماعية واقتصادية ترمي إلى…

