محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .
الموجز
حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب للطعن . إذا تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض عليها .
القاعدة
لما كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة ... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه , غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن قد قدمت إلى قلم كتاب هذه المحكمة ولم تعرض على المحكمة قبل إصدار الحكم بعدم قبول الطعن على ما هو ثابت من مذكرة المكتب الفنى بمحكمة النقض المرفقة لما كان ما تقدم , فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة .. فيما قضى به بالنسبة للمحكوم عليه من عدم قبول طعنه شكلاً . ونظر الطعن من جديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011 برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضى ، محمد محجوب ، أحمد حافظ نواب رئيس المحكمة وعلاء سمهان .( 58 )الطعن رقم 8641 لسنة 80 القضائية (1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب للطعن . إذا تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض عليها .(2) حكم " بيانات…

