شفعة . عرض ملحقات الثمن .
الموجز
شرط وجوبه . أن يكون الشفيع عالما بهذه الملحقات . عدم شقوط حق الشفيع في الشفعة الا باثبات هذا العلم واغفاله ابداء الرغبة في الالتزام بها .
القاعدة
عرض ملحقات الثمن لا يكون واجبا على الشفيع إلا اذا كان عالما بوجودها وحقه في الشفعه لا يسقط إلا باثبات هذا العلم و إغفاله إبداء الرغبة في الإلتزام بها . و اذن فمتى كان المشترى لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد أن الشفيع كان عالما بأن للثمن ملحقات قبل أن تثيرها محكمة أول درجه من تلقاء نفسها . و كان الشفيع بمجرد أن علم بأن للثمن ملحقات أبدى في إستئنافه إستعداده لدفعها مع الثمن ، و كانت المحكمة فضلاً عن ذلك قد استخلصت بأدلة مسوغة من العبارات التى أوردها الشفيع في انذار الرغبة وفى صحيفة الدعوى أنها تفيد أستعداده لدفع ما تكلفه المشترى من ثمن وملحقات ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط حق الشفيع في الشفعه لعدم عرضه ملحقات الثمن لم يخالف القانون ، أما ما يعيبه المشترى على الحكم فيما قرره من أن المادة 21 من قانون الشفعة [ القديم ] لم تستوجب النص على الملحقات في التكليف الرسمى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر لاعتبارها جزءا من الثمن فانه تزيد لا يؤثر الخطأ فيه على سلامة الحكم
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من فبراير سنة 1953 (74) القضية رقم 15 سنة 21 القضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين. ( أ ) شفعة. عرض ملحقات الثمن. شرط وجوبه. أن يكون الشفيع عالماً بهذه الملحقات. عدم سقوط حق الشفيع في الشفعة إلا بإثبات هذا العلم وإغفاله إبداء الرغبة في الالتزام بها. (ب) شفعة. حكم. تسبيبه. قضاؤه بعدم جدية منازعة المشتري في جوار ملك الشفيع للأرض…

