محاماة " وكالة المحامى في الطعن " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض". وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن بصفته لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعن بصفته عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو لدي نظر الطعن وحتي حجزه للحكم ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
نص الحكم — معاينة
باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمـــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية جلسة السبت ( د ) 16 من فبراير سنة 2019 الطعن رقم 9207 لسنة 81 القضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نــائـــب رئيس المحـكـمــــة وعضوية السادة القضاة/محمود محمد العيسوى،زكريـــــا إسماعيل عـلــــــى أيمـــــــن محمود شبكـــــةونور الدين عبد الله جامع " نـواب رئيس المحكمـة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ـــــ 3) محاماة " وكالة المحامى فى الطعن " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل فى الطعن بالنقض". وكالة " الوكالة فى الطعن "…

