نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
الموجز
الطعن بالنقض . ماهيته . محاكمة الحكم المطعون فيه . أثره . وجوب أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم . ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول ، وإذ كان البين أن الحكم المطعون فيه قد وقف في قضائه في استئناف الطاعن رقم .... لسنة 108 ق محل النعي بعدم جواز الاستئناف كون الحكم غير منهٍ للخصومة ولم يعرض لموضوعه وكان نعي الطاعن بسببي الطعن لم يتناول هذا القضاء وإنما انصب على موضوع الاستئناف وهو ما خلا الحكم منه ، فإنه يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية جلسة السبت ( د ) 16 من فبراير سنة 2019 الطعن رقم 950لسنة 63القضائية --------------- برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على ، أيمن محمود شبكة ومحمد أمين عبد النبي " نواب رئيس المحكمة " --------------- (2،1) حكم " الطعن في الحكم : الأحكام التى لا يجوز الطعن فيها استقلالاً " . (1) الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة . عدم جواز…

