شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محاماة " وكالة المحامى : وكالة المحامى في الطعن بالنقض" . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة " الوكالة في الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۱٥٦۳۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۱/۱۹⁩

الموجز

وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات . لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه . مناطه . تحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض.

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 255 من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفى مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفه حدودها .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية

برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على
أيمن محمود شبكة و أحمد يوسف الشناوي
" نواب رئيس المحكمة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد مصطفي محمد .
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من جماد أول سنة 1440 ه الموافق 19 من يناير سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15638 لسنة 85 ق .
المرفوع من
تغريد عبد المنعم أحمد أبو الجدايل .
المقيمة 22 شارع السيل – ميدان روكسي – مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
لم يحضر عنها أحد .
ضد
1- مديحة هانم مصطفي أبو الخير .
2- أحمد عبد المنعم أحمد أبو الجدايل .
3- فريدة عبد المنعم أحمد أبو الجدايل .
4- أسامة عبد المنعم أحمد أبو الجدايل .
5- كريمان عبد المنعم أحمد أبو الجدايل .
المقيمين 22 شارع السيل ميدان روكسي – مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
6- رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بصفته .
ويعلن بمقرها الكائن بأبراج الصفوة – الزراير – السويس – برج 7 – شارع صلاح نسيم – برج الزهراء – محافظة السويس .
7- إيهاب مصطفي داود .
المقيم 3 شارع ناشد – الزيتون – محافظة القاهرة .
8- ورثة / على عبد الله جاسر وهم:-
أ محمد على عبد الله جاسر.
ب إياد على عبد الله جاسر.
ج ياسمين على عبد الله جاسر.
د شيماء على عبد الله جاسر.
ه على على عبد الله جاسر.
و منى فتحي على عبد الله جاسر.
ى إيمان على زيادة .
المقيمون 2 شارع الصفا – بور توفيق – محافظة السويس .
9- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري .
10- أمين عام مكتب الشهر العقاري بالسويس بصفته .
11- مدير مديرية المساحة بالسويس بصفته .
12- المحامي العام لنيابات السويس بصفته .
13- رئيس نيابة السويس الكلية لشئون الأسرة بصفته .
ويعلنوا بموطنهم القانونى بهيئة قضايا الدولة .
حضر عن المطعون ضدهم من التاسع حتى الثالث عشر بصفاتهم المستشار / مدحت أحمد عبد الوهاب " المستشار بهيئة قضايا الدولة " .

" الوقائع "
فى يوم 15/8/2015 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس" الصادر بتاريخ 17/6/2015 في الاستئناف رقم 210 لسنة 36 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 13/9/2015 أُعلن المطعون ضدهم بالبندين السابع والثامن بصحيفة الطعن .
وفي 17/9/2015 أُعلن المطعون ضده السادس بصفته بصحيفة الطعن .
وفي 30/9/2015 أُعلن المطعون ضدهم من التاسع حتى الأخير بصفاتهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وبها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ، وأبدت الرأي في الموضوع برفضه .
وبجلسة 17/11/2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 15/12/2018 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضى المقرر/ أحمد يوسف الشناوى " نائب رئيس المحكمة " ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده السادس أقام الدعوى رقم ......... لسنة 2005 مدنى كلي السويس على الطاعنة والمطعون ضدهم اعتباراً من السابع بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم السابع والمذكورين في البند الثامن له في حيازته وانتفاعه بالعقار المبين بالصحيفة وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كل يوم من أيام التعرض له في حيازته لذلك العقار وإلزام المطعون ضدهم من التاسع حتى الأخير بصفاتهم بعدم اتخاذ أي إجراء أو إصدار أى قرار يمس حيازته أو ملكيته للعقار وأدخل في الدعوى المطعون ضدهم من الأولي حتى الخامسة وأضاف إلى طلباته طلب تثبيت ملكية الجمعية التي يمثلها على جزء من عقار التداعي ، وقال شرحاً للدعوى إنه بصفته يضع اليد على الأرض المبينة بالصحيفة منذ 7/7/1979 حيازة هادئة مستقرة بنية التملك وبتاريخ 28/4/2005 تَعَرَّضَ المطعون ضدهم سابعاً وثامناً له في تلك الحيازة ولذا أقام الدعوى . وجهت الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول إلى الخامس دعوى فرعية ضد المطعون ضده السادس بصفته بطلب منع تعرضه لهم في حيازتهم على الشيوع لقطعة الأرض البالغ مساحتها 738م2 الموضحة بالعقد المسجل وإلغاء التراخيص الصادرة لصالح الجمعية بالبناء على الأرض ووقف أعمال البناء وكافة أوجه التعرض المادي وندبت المحكمة إدارة الخبراء في الدعوى ، وبعد إيداع التقرير حكمت المحكمة في موضوع الأصلية والطلب العارض بتثبيت الملكية على عين التداعي البالغ مساحتها 1320م2 على الشيوع في مساحة 2215م2 وبمنع تعرض المطعون ضدهم السابع والمذكورين في البند الثامن والخصوم المدخلين له في ملكيته لها ورفض ما عدا ذلك وفي الدعوى الفرعية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها . استأنفت الطاعنة والمطعون ضدهم الأولي والرابع والخامسة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 36 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ، وبتاريخ 17/6/2015 حكمت محكمة الاستئناف بالرفض وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح وقدمت النيابة مذكرة بالرأي دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة فهو في محله وذلك أن مفاد نص المادة 255 من قانون المرافعات أنه أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامي الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرةً من الطاعن إلى المحامي رافع الطعن إذ يكفي صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفي مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامي رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يُقدم سند وكالته عنها عند إيداع صحيفة الطعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسني للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدي هذه الوكالة ، فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .






مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا