إثبات " إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبير" . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". حكم " عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير" .
الطعن
رقم ۱۳٥۲۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.