نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه . علة ذلك ؟
نعي الطاعن بإغفال الحكم دفاعه ودفوعه دون كشفه عن أوجهها . غير مقبول .
القاعدة
لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التى لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعى على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أبريل سنة 2013برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة ووائل شوقي .(72)الطعن رقم 24010 لسنة 3 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل…

