ضرائب . تقادم .
الموجز
التمسك بأن التقادم المسقط لحق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة لا يبدأ إلا من وقت علم مصلحة الضرائب عن طريق الممول بالايرادات الخاضعة للضريبة . في غير محله .
القاعدة
القول بأن التقادم المسقط لحق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة لا يبدأ إلا من وقت علم مصلحة الضرائب عن طريق الشركة المطعون عليها بالإيرادات الخاضعة للضريبة أى من وقت ورود القرارت المفروض على المطعون عليها تقديمها هذا القول مردود بأن المادة 9 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ أوجبت على كل شركة أو منشأة أن تقدم إلى مصلحة الضرائب القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التى تصدر من مجلس الإدارة خاصة بتوزيع الأرباح وذلك في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ صدورها لم ترفع عن عاتق مصلحة الضرائب واجب حصر الممولين وفحص حالاتهم لتقدير أرباحهم أو إيراداتهم ثم ربط الضريبة عليهم عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون المذكور الأمر الذى لايمكن أن يستفاد منه أن الشارع إذ أوجب إخطار مصلحة الضرائب بقرارات توزيع الأرباح قصد أن يجعل من هذا الإخطار مبدأ لسقوط الحق في اقتضاء الضريبة . إذ هو لايعدو أن يكون إعلاما بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة ، أما تحقق وجودها فانه كان قد تم من قبل بوضعها تحت تصرف المساهمين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يونيه سنة 1953 (194) القضية رقم 305 سنة 21 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) ضرائب. تقادم. سقوط حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة على إيرادات القيم المنقولة. بدء سريان مدة التقادم. هو من تاريخ وضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول. لا عبرة بالتاريخ الذي تصدر فيه قرارات التوزيع إذا لم يقترن بها وضع الإيراد تحت تصرف…

