إيجار . " إيجار الأماكن " .
الموجز
وفاة مستأجر المسكن أو تركه له . إمتداد العقد لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة . ق 52 لسنة 1969 . سريان هذه القاعدة سواء كان المتوفى أو التارك مستأجرا أصليا أو من إمتد العقد قانوناً لصالحه . مثال بشأن زوج إبنة المستأجر الأصلى .
القاعدة
النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد الإيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى تاريخ الوفاة أو الترك .... " يدل على أن المشرع أفاد من مزيه الإمتداء القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر و أولاده و والديه المقيمين معه أقامه مستقرة حال وفاته أو تركه المسكن ، دون تحديد لمدة الإقامة ، و لما كان النص جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار إبتداء من المالك ، أو من إمتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، يؤيد هذا النظر أن المادة ذاتها في نهاية فقرتها الأولى ألزمت المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كان يقيم مع المستأجر طالما توافرت فيه الشرائط التى يستوجبها تاكيداً لحقهم في البقاء بالعين حداً من إستعمال أزمه الإسكان لما كان ذلك ، و كان الواقع في الدعوى حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه أن زوجة الطاعن كانت تقيم مع والدها المستأجر الأصلى حتى وفاته ، و أن الطاعن أقام مع زوجتة حتى مغادرتها البلاد ، فإنه يغدو صاحب حق أصيل في البقاء بالشقة بالتطبيق لحكم المادة 21 آنفة الذكر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، وإبراهيم فراج، وصبحي رزق ومحمد أحمد حمدي. (109) الطعن رقم 514 لسنة 48 القضائية إيجار. "إيجار الأماكن". وفاة مستأجر المسكن أو تركه له. امتداد العقد لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة. ق 52 لسنة 1969، سريان هذه القاعدة سواء كان المتوفى أو التارك مستأجراً أصلياً أو من امتد العقد قانوناً لصالحه. مثال بشأن زوج ابنة…

