ترقية .
الموجز
إلغاء مرسوم بتخطى الطالب في الترقية . هذا الإلغاء مؤسس على أن الطالب مساو على الأقل لجميع من كانو يلونه في الاقدمية ورقوا بمقتضى المرسوم المشار اليه . أثر ذلك . وجوب إلغاء جميع المراسيم و القرارات الاحقة . شرطه . أن يكون المرسوم الملغى أساسا لها و لم يطرأ على أهلية الطالب ما يحول دون ترقيته أسوة بزملائه .
القاعدة
إذا كانت محكمة النقض قد ألغت مرسوماً بتخطى الطالب في الترقية لما تبين لها من أنه مساو في الأهلية على الأقل لجميع من كانوا يلونه في الأقدمية ورقوا بمقتضى المرسوم المشار إليه فإن هذا الإلغاء يترتب عليه إلغاء جميع المراسيم والقرارات اللاحقة عملاً بنص المادة 447 مرافعات حتى بالنسبة لما لم يطلب الطالب إلغاءه من هذه المراسيم والقرارات متى كان المرسوم الملغى أساساً لها وكان لم يطرأ على أهلية الطالب ما يحول دون ترقيته أسوة بزملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يونيه سنة 1953 (3) الطلب رقم 8 سنة 22 القضائية برياسة حضرة الأستاذ سليمان ثابت المستشار وبحضور حضرات الأساتذة: محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومحمود عياد وأنيس غالي ومصطفى كامل المستشارين. ترقية. إلغاء مرسوم بتخطي الطالب في الترقية. هذا الإلغاء مؤسس على أن الطالب مساو على الأقل لجميع من كانوا يلونه في الأقدمية ورقوا بمقتضى المرسوم المشار إليه. أثر ذلك. وجوب إلغاء جميع…

