دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " نصاب الطعن " .
الموجز
تمسك الطاعنة بعدم سريان قرار هيئة كهرباء مصر المقرر لهذا الحافز على العاملين لديها . بحث مدى صحة ذلك . لازمه . استطالة النزاع إلى أصل الحق . مؤداه . دعوى غير مقدرة القيمة . أثره . جواز الطعن فيها بالنقض . م 248 مرافعات .
القاعدة
إذ كان حافز التقدير المُطالب به أمكن تقديره بالمبلغ المقضي به بما يقل عن النصاب المُقرر للطعن بالنقض إلا أنه لما كانت الطاعنة قد تمسكت بعدم سريان قرار هيئة كهرباء مصر المُقرر لهذا الحافز على العاملين لديها ، وكان الفصل في النزاع يستلزم بحث مدى صحة هذا الدفاع ، بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق المطالب به ، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مُقدرة القيمة ، ويضحى الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق النقض جائز عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المُعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــى / إسماعيل عبـد السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حســــــــــــــام قرنـــــــــــــــى ، سميـــر عبد الـــــــمنعــم الدســــــــــــــوقى الخولى و محـــــمـــد الاتــــــــــــــــربى نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة ورئيس النيابة السيد / محمد حسين هاشم . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 23 من شعبان سنة 1439هـ الموافق 9 من مايو سنة 2018 م .…

