إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك " . إثبات " الأوراق العرفية " . تزوير " رد وبطلان الورقة لا يمتد أثره للتصرف المثبت بها " . حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الطعن
رقم ٦۳۷۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٥/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.