نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
اختصام من كان خصماً أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات أو وجه هو طلبات . اختصام من لم يحكم له أو عليه بشئ وعدم تعلق أسباب الطعن به. غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخلى عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد اختصم في الدعوى دون أن توجه منه وإليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ وأن أسباب الطعن لم تتعلق به ، ومن ثم فلا يجوز اختصامه في الطعن بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى ، هشام قنديل سمير سعد و طارق تميرك نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / إسلام عمر المختار . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 26 من جمادى الآخرة سنة 1439ه الموافق 14 من مارس سنة 2018 م . أصدرت الحكم الآتى…

