عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء: ضم مدة الخدمة العسكرية ". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب". دعوى. محكمة الموضوع " التزاماتها".
الطعن
رقم ٦۷۱۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٥/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.