نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
الحكم متعدد الأجزاء . نقضه في جزء منه . مؤداه . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه بالنسبة للأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط الأجر من تاريخ انتهاء خدمته وأحقيته في علاوة قدرها 25% من الأجر الأساسى من ذات التاريخ . أثره . نقضه بالتبعية فيما قضى به من أحقيته في الفروق المالية وتعويض قدره 1% عن كل شهر تأخير عن الصرف في الميعاد المُحدد .علة ذلك . م 271/2 مرافعات .
القاعدة
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه بخصوص قضائه بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه بالنسبة للأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته وأحقيته في علاوة قدرها 25% من الأجر الأساسى من ذات التاريخ فإنه من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في الفروق المالية وتعويض قدره 1% عن كل شهر تأخير عن الصرف في الميعاد المُحدد باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات .

