شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أثر نقض الحكم " .

الموجز

الحكم متعدد الأجزاء . نقضه في جزء منه . مؤداه . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه بالنسبة للأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط الأجر من تاريخ انتهاء خدمته وأحقيته في علاوة قدرها 25% من الأجر الأساسى من ذات التاريخ . أثره . نقضه بالتبعية فيما قضى به من أحقيته في الفروق المالية وتعويض قدره 1% عن كل شهر تأخير عن الصرف في الميعاد المُحدد .علة ذلك . م 271/2 مرافعات .

القاعدة

المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه بخصوص قضائه بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه بالنسبة للأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته وأحقيته في علاوة قدرها 25% من الأجر الأساسى من ذات التاريخ فإنه من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في الفروق المالية وتعويض قدره 1% عن كل شهر تأخير عن الصرف في الميعاد المُحدد باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا