شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقابة . مهندسون .

الطعن
رقم ۲ لسنة ۲۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۳/۰٦/۰٤⁩
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
٥

الموجز

قصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على الأعضاء الذين سددوا رشم الاشتراك . ماهو المقصود بسنة الاجتماع ؟ المادتان 5 , 30 من القانون رقم 89 لسنة 1946 .

القاعدة

إن القانون رقم 89 لسنة 1946 إذ تحدث بالمادة الخامسة عن الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية و تكوينها شرط أن لا يحضر إجتماعاتها إلا الأعضاء الذين أدوا قيمة رسم الإشتراكات السنوية لغاية آخر سنة الإجتماع و سنة الإجتماع كمدلول لفظها الصريح هى السنة التى حصل فيها الإجتماع فعلاً و لو أن الشارع قصد كما يقول الطاعنون الإجتماع الذى يحصل في ديسمبر من كل سنة لنص صراحة على ذلك ، و لما نص بالمادة الخامسة على " ألا يحصر هذه الإجتماعات " أى إجتماعات الجمعية أياً كانت لا إجتماعاً بذاته إلا من سدد إشتراك سنه الإجتماع ، و على ذلك فإنه إذا كانت الجمعية العمومية قد عقدت في 1952/12/26 و قضى ببطلان الإنتخابات التى أجرتها ، فإنها إذ دعيت بعد ذلك للإجتماع في 10 أبريل سنة 1953 فسنة الإجتماع التى يعنيها القانون هى سنة 1953 و يؤكد هذا المعنى أن القانون قد شرعت به " في واجبات أعضاء النقابة " نصوص عدة منها ما جاء بالمادة 30 من أن " على كل عضو أن يؤدى خلال شهر يناير من كل سنة لصندوق النقابة رسم إشتراك قيمته جنيهان للمهندس و جنيه واحد للمهندس تحت التمرين و المهندس المساعد " و هذا النص عام و مطلق إذ على كل عضو أن يوفى رسم الإشتراك في الميعاد المذكور سواء أكان مدعواً للحضور إلى الجمعية العمومية أم لم يكن مدعواً لها فإن هذا واجب فرضه القانون على كل عضو و قد يترتب على الإخلال به شطب اسمه من السجل و حرمانه من العضوية و من ثم فقرار مجلس النقابة المؤقت الصادر في 1953/2/12 بقصر حضور الجمعية العمومية المنعقدة في 1953/4/10 على مسددى إشتراك سنة 1953 ليس إلا إعمالاً لنص القانون

نص الحكم — معاينة

جلسة 4 من يونيه سنة 1953 (5) الطعن رقم 2 سنة 23 القضائية برياسة حضرة الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين. ( أ ) نقابة. مهندسون. قصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على الأعضاء الذين سددوا رسم الاشتراك. ما هو المقصود بسنة الاجتماع؟ المادتان 5 و30 من القانون رقم 89 لسنة 1946. (ب) نقض. طعن. نقابة. مهندسون. ثبوت أن ستين عضواً من الطاعنين لم يحضروا اجتماع الجمعية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا