نقابة . مهندسون .
الموجز
قصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على الأعضاء الذين سددوا رشم الاشتراك . ماهو المقصود بسنة الاجتماع ؟ المادتان 5 , 30 من القانون رقم 89 لسنة 1946 .
القاعدة
إن القانون رقم 89 لسنة 1946 إذ تحدث بالمادة الخامسة عن الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية و تكوينها شرط أن لا يحضر إجتماعاتها إلا الأعضاء الذين أدوا قيمة رسم الإشتراكات السنوية لغاية آخر سنة الإجتماع و سنة الإجتماع كمدلول لفظها الصريح هى السنة التى حصل فيها الإجتماع فعلاً و لو أن الشارع قصد كما يقول الطاعنون الإجتماع الذى يحصل في ديسمبر من كل سنة لنص صراحة على ذلك ، و لما نص بالمادة الخامسة على " ألا يحصر هذه الإجتماعات " أى إجتماعات الجمعية أياً كانت لا إجتماعاً بذاته إلا من سدد إشتراك سنه الإجتماع ، و على ذلك فإنه إذا كانت الجمعية العمومية قد عقدت في 1952/12/26 و قضى ببطلان الإنتخابات التى أجرتها ، فإنها إذ دعيت بعد ذلك للإجتماع في 10 أبريل سنة 1953 فسنة الإجتماع التى يعنيها القانون هى سنة 1953 و يؤكد هذا المعنى أن القانون قد شرعت به " في واجبات أعضاء النقابة " نصوص عدة منها ما جاء بالمادة 30 من أن " على كل عضو أن يؤدى خلال شهر يناير من كل سنة لصندوق النقابة رسم إشتراك قيمته جنيهان للمهندس و جنيه واحد للمهندس تحت التمرين و المهندس المساعد " و هذا النص عام و مطلق إذ على كل عضو أن يوفى رسم الإشتراك في الميعاد المذكور سواء أكان مدعواً للحضور إلى الجمعية العمومية أم لم يكن مدعواً لها فإن هذا واجب فرضه القانون على كل عضو و قد يترتب على الإخلال به شطب اسمه من السجل و حرمانه من العضوية و من ثم فقرار مجلس النقابة المؤقت الصادر في 1953/2/12 بقصر حضور الجمعية العمومية المنعقدة في 1953/4/10 على مسددى إشتراك سنة 1953 ليس إلا إعمالاً لنص القانون
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يونيه سنة 1953 (5) الطعن رقم 2 سنة 23 القضائية برياسة حضرة الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين. ( أ ) نقابة. مهندسون. قصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على الأعضاء الذين سددوا رسم الاشتراك. ما هو المقصود بسنة الاجتماع؟ المادتان 5 و30 من القانون رقم 89 لسنة 1946. (ب) نقض. طعن. نقابة. مهندسون. ثبوت أن ستين عضواً من الطاعنين لم يحضروا اجتماع الجمعية…

