حكم "بيانات التسبيب".
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
القاعدة
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون لارتكاب الطاعنين الثاني والثالث لجناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات فضلاً عن باقى الجرائم التي دان بها الطاعنين مما يضحى منعاهم في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 2011 برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى صادق ، هاني خليل ، عصام جمعة وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة ( 68 )الطعن رقم 4539 لسنة 81 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد شرط لقبوله . التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغنى…

