دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحاً محدداً .
وجوب تفصيل أسباب الطعن . تعريفاً لوجهه منذ افتتاح الخصومة .
عدم بيان الطاعن ماهية الدفوع التى ينعى على الحكم عدم التعرض لها . أثره : عدم قبول النعى .
القاعدة
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً إذ إن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديدًا للطعن وتعريفًا لوجهه ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن الدفوع المبداة منه التي أعرضت المحكمة عنها وتقاعست عن تحقيقها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أكتوبر سنة 2011برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى صادق ، هاني خليل ، سلامة عبد المجيد ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .( 49 )الطعن رقم 3981 لسنة 80 القضائية(1) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إزعاج .بيان الحكم الواقعة وايراد الأدلة السائغة المؤدية إلى ما رتبه…

