محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " دفوع"الدفع بشيوع التهمة".دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
الدفع بشيوع الاتهام . موضوعى . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
القاعدة
لما كان الحكم قد دلل سائغًا على ضبط جهاز الحاسب الآلى الخاص بالمتهم في منزله ، وأن استخدامه قاصر عليه " خلافًا لما يقرره الطاعن بوجه طعنه " وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يمارى الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان استخلاصها سائغاً ، وكان الحكم فوق ذلك قد رد على الدفع بما يسوغ اطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا
الشأن يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أكتوبر سنة 2011برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى صادق ، هاني خليل ، سلامة عبد المجيد ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .( 49 )الطعن رقم 3981 لسنة 80 القضائية(1) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إزعاج .بيان الحكم الواقعة وايراد الأدلة السائغة المؤدية إلى ما رتبه…

