إثبات " اعتراف " " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم اتخاذ الحكم من اعتراف الطاعن دليلاً على ثبوت الاتهام قبله . إيراده له كقول لشاهد الإثبات بإقرار المتهم له بارتكابه الواقعة . النعى عليه في هذا الشأن غير سديد.
القاعدة
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن دليلًا على ثبوت الاتهام قبله وإنما أورده كقول للضابط شاهد الإثبات الثالث من أن المتهم قد أقر له بارتكاب الواقعة ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أكتوبر سنة 2011برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى صادق ، هاني خليل ، سلامة عبد المجيد ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .( 49 )الطعن رقم 3981 لسنة 80 القضائية(1) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إزعاج .بيان الحكم الواقعة وايراد الأدلة السائغة المؤدية إلى ما رتبه…

