دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم اتخاذ الحكم من ضبط المخدر سنداً لصحة القبض والتفتيش . النعى عليه .لا محل له .
القاعدة
لما كان الحكم لم يتخذ من ضبط المخدر سندًا لصحة القبض والتفتيش خلافًا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الشأن يكون ولا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يناير سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين مسعود ، سمير سامى ، نادى عبدالمعتمد نواب رئيس المحكمة وجمال جودة . ( 7 )الطعن برقم 3709 لسنة 78 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها فى حقه . لا قصور. (2)…

