إجراءات " إجراءات التحقيق " . نيابة عامة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفره " .
الموجز
قعود النيابة العامة عن إجراء معاينة أو قيام ضابط الواقعة بنقل جثة المجنى عليه للمستشفى دون إذن منها . تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للنعى على الحكم .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن إجراء معاينة لمكان الحادث أو قيام ضابط الواقعة بنقل جثة المجنى عليه للمستشفى دون إذن منها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لايصح أن يكون سبباً للنعى على الحكم .

