بطلان . حكم . تزوير . محكمة الموضوع .
الموجز
الورقة المطعون عليها بالتزوير . ثبوت أنها كانت مودعة بالخزينة وأن المحكمة لم تطلع عليها . قضاؤها برفض الادعاء بالتزوير . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال قاضى الموضوع الاطلاع على الورقة المطعون عليها بالتزوير مما يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله إذ هى صميم الخصومة و مدارها ، و إذا كان الثابت من الأوراق و الشهادة الصادرة من محكمة استئناف المنصورة ... المقدمة بحافظة مستندات الطاعن أن المظروف الموجود بداخله الاقرار المطعون عليه بالتزوير مختوم بخاتم ... ... بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة و أودع الخزينة و لم يفض من جانب المحكمة و ما زال محرزاً . و كان في ذلك ما يقطع بأن محكمة الدرجة الثانية لم تطلع على الورقة المطعون عليها بالتزوير قبل إصدارها الحكمين المطعون عليهما فإن هذين الحكمين يكونان باطلين .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد العزيز هيبه. (128) الطعن رقم 1232 لسنة 48 القضائية بطلان. حكم. تزوير. محكمة الموضوع. الورقة المطعون عليها بالتزوير. ثبوت أنها كانت مودعة بالخزينة وأن المحكمة لم تطلع عليها. قضاؤها برفض الادعاء بالتزوير. أثره. بطلان الحكم. من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أن إغفال قاضي الموضوع الاطلاع على الورقة…

