إعدام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب وإجراءات لإقراره ؟
القاعدة
لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنان بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع أراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مُشكَّلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 2013برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى محمد أحمد ، نبيـل مسعــود ، وإبـــراهيم فــؤاد نواب رئيس المحكمة وعلي جبريل . (40)الطعن رقم 6068 لسنة 81 القضائية(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – المعدلة - أو بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها…

