إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي بعدم إبلاغ النيابة العامة قبل إجراء المعاينة وتحريك الجثة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم أمام محكمة النقض .
القاعدة
لما كان النعي بعدم إبلاغ الضابط للنيابة العامة قبل إجرائه المعاينة وتحريكه الجثة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 2013برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى محمد أحمد ، نبيـل مسعــود ، وإبـــراهيم فــؤاد نواب رئيس المحكمة وعلي جبريل . (40)الطعن رقم 6068 لسنة 81 القضائية(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – المعدلة - أو بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها…

