شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .

الطعن
رقم ٦۰٦۸ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰۳/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
٤۰

الموجز

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مقترن بجنايات أخرى ومرتبط بجنحة .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بقوله " إن المتهمة الثانية والمجنى عليها الثانية في مرحلة الصبا مرقتا عن سلطة الأسرة وخرجتا إلى الشارع وليس لديهما وسيلة مشروعة للتعايش فتآكلت أخلاقهما وقامتا بأعمال تتصل بالدعارة وتاجرت المتهمة في المخدرات ، ثم اختلفتا وتفرقتا وفى تلك الأثناء تعرفت المجنى عليها بالمجنى عليه الأول وعاشا معاً في مسكن واحد وحملت منه حتى وصل حملها لخمسة أشهر ، ولما وجد المجنى عليه قد أعادت علاقتها بالمتهمة نهاها عن ذلك وطلب منها قطع علاقتها بها وانتقل بها إلى مسكن آخر لا تعرف المتهمة عنوانه وفى ذات الآونة أيضاً تعرفت المتهمة على المتهم الأول وارتبطا بعلاقة غير شرعية ، وعادت المتهمة إلى تجارة المخدرات لدى معلمها الذى أطلعها على علمه بممارستها الدعارة وأن المجنى عليها هي التي أخبرته بذلك وأنه لا يقبلها في العمل لديه وعندها صممت على الانتقام من المجنى عليها بقتلها وإسقاط حملها وقتل زوجها وسرقة أموالها وتصويرها والمتهم يمارس معها الفحشاء لتقدم الصور لتاجر المخدرات لتقنعه بكذب ما أخبرت به المجنى عليها . وعرضت الأمر على المتهم الذى قبله في الحال وتدبر أمر الجريمة على مدى سبعة أيام ووضعا خطة لتنفيذها فأخفت المتهمة سكيناً في حقيبة يدها ، واحتفظ المتهم بمطواة أهداها له ابن عمه وأخذت المتهمة في البحث عن عنوان المجنى عليها ورقم هاتفها حتى توصلت إليهما ، وحدد المتهمان ميقات القتل يوم .... وتنفيذاً لخطة الجريمة هاتفت المتهمة المجنى عليها وأخبرتها أنهما في الطريق لزيارتها واستقبلهما المجنى عليهما وبعد خروج المجنى عليه لإحضار بعض الطلبات ، وجد المتهمان الفرصة للبدء في تنفيذ مخططهما الإجرامي فتسلمت المتهمة المطواة من المتهم الذى قام بالإمساك بالمجنى عليها وشل حركتها وكمم فاها وقامت المتهمة بطعنها بالمطواة في بطنها وقام المتهم بسحبها إلى حجرة النوم وألقى بها على الأرض ، وعقب عودة المجنى عليه ودخوله غرفة النوم عاجله المتهم بعدة طعنات في ظهره وسقطا معاً على الأرض واستطاع المجنى عليه أن يمسك بالمطواة ويستخلصها من المتهم ويصيبه في كتفه فما كان من المتهمة إلَّا أن ألقت على رأسه إناءًا زجاجيًّا أصابه واستطاع المتهم أن يستعيد المطواة ويعاود طعن المجنى عليه عدة طعنات ولم يتركاه إلَّا جثة هامدة بعد أن قطعت الطعنات الأوعية الرئيسية بيسار العنق والفص السفلى للرئة اليسرى ولما خلص المتهمان من قتل المجنى عليه واستكمالاً لخطة الجريمة رفعا المجنى عليها إلى السرير وجرداها من ملابسها السفلية وخلع المتهم ملابسه وهم بمعاشرتها جنسياً ولم يتمكن ولم تفلح محاولات المتهمة في أخذ الصور التي أرادتها ولما حاولت المجنى عليها الاستغاثة عاودا طعنها حتى انخلع نصل السكين وأخذت المجنى عليها في استعطاف المتهمين فقاما باستكتابها على إقرار بأنها قاتلة المجنى عليه الآخر ولما كتبته عدلا عن فكرة قتلها وتفرغا لسرقة حليها وهاتفها وباقي المسروقات ..." ودلَّل الحكم على ثبوت الواقعة في حقهما بأدلة استمدها من أقوال المجنى عليها وباقي الشهود ومعاينة الشرطة والنيابة العامة لمكان الحادث والتقارير الطبية والتقرير الطبي الشرعي الموقع على المجنى عليها وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه وتقرير المعمل الجنائي وتقرير خبير الخطوط واعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد بيَّن الحكم فيما سلف وجه استشهاده بتلك الأدلة على ثبوت التهمة في حق الطاعنين – خلافاً لما يزعماه - ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان مجمل ما أورده الحكم فيما تقدم – كافياً للإحاطة بها وواضحاً في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بالواقعة وظروفها ودانت الطاعنين وهى على بينة من أمرها وهو ما تنحسر به عن الحكم قالة الإجمال والغموض والإبهام والقصور ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

 جلسة 9 من مارس سنة 2013برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى محمد أحمد ، نبيـل مسعــود ، وإبـــراهيم فــؤاد نواب رئيس المحكمة وعلي جبريل .  (40)الطعن رقم 6068 لسنة 81 القضائية(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – المعدلة - أو بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا